محامو السعودية

المادة 307 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة بعد الثلاثمائة · الفصل الأول: عقد البيع

تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 307 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 307 من نظام المعاملات المدنية

ما تعريف عقد البيع في نظام المعاملات المدنية؟

البيع عقد يُملّك بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.

هل يشترط أن يكون الثمن نقدًا في عقد البيع؟

نعم، التعريف يجعل المقابل في البيع ثمنًا نقديًا.

ما الذي يجب أن يعرفه المشتري عن المبيع؟

بحسب المادة 308 يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.