المادة 3 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته.
2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يصبح الإنسان شخصًا في نظر النظام، ومتى تنتهي هذه الشخصية.
بداية الشخصية: تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا. ويتضمن ذلك شرطين يجتمعان:
- أن تتم الولادة، أي ينفصل المولود انفصالًا تامًّا.
- أن يولد حيًّا.
نهاية الشخصية: تنتهي شخصية الإنسان بموته.
الحمل المستكن: أما الجنين الذي لم يولد بعد، فلم تحدد المادة حقوقه بنفسها، بل أحالت في ذلك إلى النصوص النظامية، فيُرجع إليها لمعرفة ما يثبت للحمل من حقوق وشروط ذلك، ولا يُفترض لها مضمون معين من هذه المادة.
وهذه المادة هي أساس أحكام الشخص ذي الصفة الطبيعية، إذ تبين الفترة التي يكون فيها الإنسان شخصًا. وتتصل بها المادة 4 التي تُخضع المفقود والغائب ومجهول النسب للنصوص النظامية الخاصة بهم. وتحسب المدد في هذا النظام بالتقويم الهجري وفق المادة 2.
وفي المسائل المتعلقة بحقوق الجنين أو آثار الوفاة على الحقوق يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية أو القضايا المدنية.
مثال عملي
وُلدت لسارة في جدة طفلة حيّة بعد تمام الولادة؛ فمن تلك اللحظة تبدأ شخصية الطفلة في نظر النظام. أما قبل ولادتها، حين كانت حملًا، فحقوقها لا تُستمد من هذه المادة بل تحددها النصوص النظامية المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المعاملات المدنية
متى تبدأ شخصية الإنسان في نظام المعاملات المدنية؟
تبدأ بتمام ولادته حيًّا، وتنتهي بموته.
هل للجنين حقوق في نظام المعاملات المدنية؟
لم تفصّل المادة حقوق الحمل المستكن، بل نصت على أن النصوص النظامية هي التي تحددها.
متى تنتهي شخصية الإنسان؟
تنتهي شخصية الإنسان بموته وفق الفقرة 1 من المادة.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
- المادة 7
تبين المادة طريقة حساب درجة القرابة المباشرة وغير المباشرة، وتجعل أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

