محامو السعودية

المادة 287 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والثمانون بعد المائتين · الفرع الثاني: المقاصة

تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 287 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 287 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للمودع لديه خصم دينه من الوديعة؟

لا، لا تقع المقاصة بين الدين والوديعة ولو كان الدين من نوعها إلا باتفاق الطرفين.

هل يحق للمستعير أن يحتفظ بالشيء المعار مقابل دين له على المعير؟

لا تقع المقاصة بين دين المستعير على المعير والشيء المعار إلا باتفاق الطرفين.

متى تجوز المقاصة مع الوديعة أو العارية؟

إذا اتفق الطرفان على ذلك.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.