محامو السعودية

المادة 281 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والثمانون بعد المائتين · الفرع الثاني: المقاصة

تجيز المادة للمدين المقاصة بين ما عليه لدائنه وما له عليه ولو اختلف سبب الدينين، بشروط في محل الدينين وصفتهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقودًا أو أشياءَ متماثلة في النوع والصفة، وكان كل منهما خاليًا من النزاع، وصالحًا للمطالبة به قضاءً، وقابلًا للحجز.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 281 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 281 من نظام المعاملات المدنية

ما المقصود بالمقاصة في نظام المعاملات المدنية؟

أن يقاص المدين بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له تجاه هذا الدائن.

هل تجوز المقاصة إذا اختلف سبب الدينين؟

نعم، تنص المادة على جواز المقاصة ولو اختلف سبب الدينين.

ما شروط المقاصة؟

أن يكون موضوع كل من الدينين نقودًا أو أشياء متماثلة في النوع والصفة، وأن يكون كل منهما مستحق الأداء وخاليًا من النزاع وصالحًا للمطالبة به قضاءً وقابلًا للحجز.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.