محامو السعودية

المادة 28 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والعشرون · الفصل الخامس: استعمال الحق

تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام المعاملات المدنية

هل أتحمل المسؤولية إذا تضرر غيري من استعمالي لحقي؟

لا يكون الشخص مسؤولًا عما ينشأ من ضرر إذا استعمل حقه استعمالًا مشروعًا، ويخرج عن ذلك الاستعمال التعسفي الذي تحدده المادة 29.

هل وجود الحق يكفي لنفي المسؤولية عن الضرر؟

لا، تشترط المادة أن يكون استعمال الحق مشروعًا.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.