المادة 278 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين · الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
تجعل المادة نفقات الوفاء على المدين، ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 278 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتحمل نفقات الوفاء، أي التكاليف التي يستلزمها أداء الالتزام، كرسوم التحويل أو أجور النقل والتسليم بحسب طبيعة الالتزام.
القاعدة: تكون نفقات الوفاء على المدين. فالمدين هو الملزم بالأداء، فيتحمل ما يتطلبه هذا الأداء من تكاليف.
الاستثناء: لا تُطبق هذه القاعدة إذا وُجد:
- نص نظامي يقرر خلافها.
- أو اتفاق بين الطرفين على خلافها، كأن يتفقا على أن يتحمل الدائن نفقات الوفاء أو أن يتقاسماها.
فالقاعدة مكمّلة لإرادة الطرفين، ويمكنهما تنظيم المسألة في العقد كما يشاءان.
وتأتي هذه المادة إلى جانب المادة 277 التي تحدد مكان الوفاء عند عدم تعيينه، وكثيرًا ما يرتبط مقدار النفقات بمكان الوفاء. كما تتصل بالمادة 279 التي تعطي من يقوم بوفاء الدين أو جزء منه الحق في طلب سند بما وفاه.
ومن الأفضل أن ينص العقد صراحة على من يتحمل تكاليف التسليم أو التحويل. وعند الخلاف حول نفقات معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترت شركة في الخبر قطع غيار من مورد، ولم يتضمن العقد أي حكم بشأن تكاليف تسليم القطع، ولا يوجد نص نظامي يقرر غير ذلك. وفقًا لهذه المادة تكون نفقات الوفاء على المورد بوصفه المدين بالتسليم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 278 من نظام المعاملات المدنية
من يدفع مصاريف سداد الدين؟
الأصل أن نفقات الوفاء على المدين، ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.
هل يجوز الاتفاق على أن يتحمل الدائن نفقات الوفاء؟
نعم، فالمادة تستثني ما إذا وُجد اتفاق على خلاف القاعدة.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

