محامو السعودية

المادة 275 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين · الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

توجب المادة الوفاء فور ترتب الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص بخلافه، وتجيز للمحكمة استثناءً إنظار المدين إلى أجل معقول بشروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن يتمَّ الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

2- فيما لم يرد فيه نصٌّ نظامي؛ يجوز للمحكمة في حالاتٍ استثنائيَّةٍ أن تُنظر المدين إلى أجل معقولٍ يُنفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضررٌ جسيمٌ.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 275 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 275 من نظام المعاملات المدنية

متى يجب سداد الدين إذا لم يُحدد موعد؟

يجب الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

هل يمكن أن تمنح المحكمة المدين مهلة للسداد؟

نعم، في حالات استثنائية وفيما لم يرد فيه نص نظامي، إذا استدعت حالة المدين ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.

كم مدة المهلة التي تمنحها المحكمة؟

تنص المادة على أجل معقول دون تحديد مدة معينة.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.