محامو السعودية

المادة 260 من نظام المعاملات المدنية

المادة الستون بعد المائتين · الفرع الأول: طرفا الوفاء

تشترط المادة لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا لما وفى به، وتمنع الوفاء من عديم الأهلية، وتصحح وفاء ناقص الأهلية بمستحق عليه ما لم يضره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به.

2- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحًا ما لم يلحق الوفاء ضررًا به.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 260 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 260 من نظام المعاملات المدنية

هل يصح سداد الدين بمال مملوك لشخص آخر؟

لا، فالمادة تشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به.

هل يصح الوفاء من عديم الأهلية؟

لا يصح الوفاء من عديم الأهلية.

هل يصح سداد ناقص الأهلية لدينه؟

يصح وفاؤه بشيء مستحق عليه ما لم يلحق الوفاء ضررًا به.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.