المادة 21 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والعشرون · الفصل الثالث: الأشياء والأموال
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا.
2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تقسم هذه المادة الأشياء بحسب قابليتها لأن يحل بعضها محل بعض إلى نوعين:
1- الأشياء المثلية: هي التي تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، بلا فرق يعتد به عرفًا. ومن أمثلتها المعتادة كميات من سلعة واحدة متماثلة النوع والصنف.
2- الأشياء القيمية: هي التي تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا، أو التي يندر وجود أمثال لها في التداول. كقطعة أرض بعينها أو تحفة نادرة.
دور العرف: جعلت المادة العرف معيارًا في الحالتين؛ فالفرق الذي لا يعتد به العرف لا يمنع من اعتبار الشيء مثليًّا، والتفاوت الذي يعتد به العرف يجعله قيميًّا.
الأهمية العملية: يظهر أثر التقسيم في الوفاء، فالمادة نفسها تربط المثلية بإمكان أن يقوم بعض الأشياء مقام بعض عند الوفاء. أما الأحكام التفصيلية المترتبة على كل نوع فلم تتناولها هذه المادة.
صلتها بالمواد الأخرى: تعرّف المادة 20 المال بأنه كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل من عين أو منفعة أو حق، وتقسم المادة 22 الأشياء إلى عقار ومنقول. ولتكييف شيء معين في نزاع قائم يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق تاجر في القصيم على توريد كمية من التمر من صنف ودرجة محددين؛ فهذا التمر من الأشياء المثلية، إذ يمكن أن يقوم بعضه مقام بعض عند الوفاء بلا فرق يعتد به عرفًا. أما لوحة فنية نادرة باعها أحد هواة الجمع في جدة، فهي من الأشياء القيمية لندرة وجود أمثال لها في التداول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المعاملات المدنية
ما الفرق بين الأشياء المثلية والقيمية؟
المثلية تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر وجود أمثال لها.
ما المعيار في التفرقة بين المثلي والقيمي؟
المعيار هو العرف، فالعبرة بالفرق أو التفاوت الذي يعتد به عرفًا.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

