المادة 195 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة · الفرع الثالث: حبس المال
تحدد المادة أسباب انقضاء حق الحبس، وتجيز للحابس طلب استرداد الشيء من المحكمة خلال 30 يومًا من علمه بخروجه وقبل مضي سنة إذا خرج دون علمه أو رغم معارضته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء من يد حابسه.
2- لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته؛ أن يطلب من المحكمة استرداده خلال (ثلاثين) يومًا من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء (سنةٍ) من تاريخ خروجه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 195 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى ينتهي حق الحبس، وكيف يحمي الحابس حقه إذا فقد الشيء دون رضاه.
أسباب انقضاء الحق في الحبس (الفقرة 1):
- هلاك الشيء المحبوس.
- استيفاء الحابس حقه من مدينه.
- خروج الشيء من يد حابسه.
استرداد الشيء الذي خرج من اليد (الفقرة 2):
إذا خرج الشيء من يد الحابس دون علمه أو بالرغم من معارضته، فله أن يطلب من المحكمة استرداده، بشرطين زمنيين معًا:
- أن يقدم الطلب خلال 30 يومًا من التاريخ الذي علم فيه بخروج الشيء من يده.
- وأن يكون ذلك قبل انقضاء سنة من تاريخ خروجه.
أما إذا سلّم الحابس الشيء باختياره، فلا تشمله الفقرة (2) لأنها مقصورة على خروجه دون علمه أو رغم معارضته.
وتبين المادة (194) أن الحق في الحبس لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه من الشيء. ولأن المدد قصيرة، يحسن بمن فقد الشيء المحبوس أن يبادر باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كان فيصل يحبس معدات لعميل لم يدفع مستحقاته المرتبطة بها، فأُخذت المعدات من مستودعه دون علمه، ولم يعلم بذلك إلا بعد شهرين. له أن يطلب من المحكمة استردادها خلال 30 يومًا من تاريخ علمه، ما دامت لم تمض سنة على خروجها من يده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 195 من نظام المعاملات المدنية
متى ينتهي حق الحبس؟
ينقضي بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء من يد حابسه.
ما مدة طلب استرداد الشيء المحبوس إذا أُخذ مني؟
خلال 30 يومًا من تاريخ علمك بخروجه من يدك، وقبل انقضاء سنة من تاريخ خروجه.
هل يحق الاسترداد إذا سلمت الشيء برضاي؟
الفقرة (2) تقصر طلب الاسترداد على خروج الشيء دون علم الحابس أو بالرغم من معارضته.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

