محامو السعودية

المادة 188 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة · الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

تحدد المادة مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف: لا تُسمع بعد سنة من علم الدائن بسببها، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التصرف في جميع الأحوال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 188 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 188 من نظام المعاملات المدنية

ما مدة رفع دعوى عدم نفاذ تصرف المدين؟

لا تُسمع الدعوى بانقضاء سنة من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ.

هل تُسمع الدعوى إذا لم يعلم الدائن إلا بعد سنوات طويلة؟

لا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء عشر سنوات من تاريخ التصرف.

من متى تبدأ مدة السنة؟

من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.