المادة 188 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة · الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
تحدد المادة مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف: لا تُسمع بعد سنة من علم الدائن بسببها، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التصرف في جميع الأحوال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 188 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مدتين لا تُسمع بعدهما دعوى عدم نفاذ التصرف، وهي الدعوى التي يطلب فيها الدائن منع نفاذ تصرف مدينه في حقه:
- سنة واحدة تبدأ من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، فإذا مضت السنة من تاريخ علمه لم تُسمع دعواه.
- عشر سنوات تبدأ من تاريخ التصرف نفسه، وهي حد نهائي لا تُسمع بعده الدعوى في جميع الأحوال، حتى لو لم يعلم الدائن بسبب عدم النفاذ.
فالدائن يحتاج إلى أن يرفع دعواه قبل انقضاء أي من المدتين؛ فإذا علم بالسبب بعد تسع سنوات ونصف مثلًا من التصرف، فإن المهلة المتبقية له هي ما بقي من العشر سنوات، لا سنة كاملة.
والتعبير بعدم سماع الدعوى يعني أن الدعوى لا تُنظر بعد مضي المدة. والمادة لا تبين أحوال وقف هذه المدة أو انقطاعها.
ولأن احتساب تاريخ العلم قد يثير خلافًا، يحسن بالدائن الذي يرى أن مدينه تصرف في أمواله إضرارًا به أن يبادر باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
علم ناصر في شهر محرم أن مدينه وهب أرضًا لقريبه قبل ثلاث سنوات، وأن ذلك أضر به. يلزم ناصر أن يرفع دعوى عدم نفاذ التصرف قبل مضي سنة من تاريخ علمه، وإلا لم تُسمع دعواه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 188 من نظام المعاملات المدنية
ما مدة رفع دعوى عدم نفاذ تصرف المدين؟
لا تُسمع الدعوى بانقضاء سنة من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ.
هل تُسمع الدعوى إذا لم يعلم الدائن إلا بعد سنوات طويلة؟
لا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء عشر سنوات من تاريخ التصرف.
من متى تبدأ مدة السنة؟
من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

