المادة 186 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والثمانون بعد المائة · الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
تبين المادة أن الدائن المدعي بإحاطة الدين لا يلزمه إلا إثبات مقدار ديون المدين الحالة، وللمدين دفع الدعوى بإثبات أن أمواله تساويها أو تزيد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين أن يدفع دعوى الإحاطة إذا أثبت أن له أموالًا تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 186 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة الإثبات عندما يدعي الدائن أن ديون المدين قد أحاطت بأمواله، أي زادت عليها، وهو وصف تقوم عليه أحكام مثل المادة (185) الخاصة بتفضيل المدين لأحد دائنيه.
- ما على الدائن: يكفيه أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، أي مستحقة الأداء. ولا يُطلب منه إثبات تفاصيل أموال المدين.
- ما للمدين: له أن يدفع دعوى الإحاطة إذا أثبت أن لديه أموالًا تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليه.
والحكمة من ذلك أن المدين أعرف بأمواله من دائنه، فالنص ينقل إليه عبء إثبات كفاية أمواله بعد أن يثبت الدائن مقدار الديون الحالة.
ويترتب على ثبوت الإحاطة وصدور حكم بعدم نفاذ التصرف ما تقرره المادة (187)، وهو أن يستفيد من الحكم جميع الدائنين الذين يضارون بالتصرف.
ولترتيب الأدلة المناسبة في دعوى من هذا النوع يُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
رفع سلطان دعوى يطلب فيها عدم نفاذ تصرف مدينه بحجة أن ديونه تحيط بأمواله. يكفي سلطان أن يثبت مقدار الديون الحالة على المدين، فإن أراد المدين رد الدعوى فعليه أن يثبت أن أمواله تساوي تلك الديون أو تزيد عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 186 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يجب على الدائن إثباته في دعوى الإحاطة؟
ليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة.
كيف يرد المدين دعوى إحاطة الدين بأمواله؟
بأن يثبت أن له أموالًا تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليه.
هل تدخل الديون المؤجلة في الإثبات؟
النص يتحدث عن إثبات مقدار الديون الحالة في ذمة المدين.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

