المادة 170 من نظام المعاملات المدنية
المادة السبعون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
تقرر المادة الحكم بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينًا أو لم ينفذ المدين في المدة المعقولة، ما لم يثبت أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينًا، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجدٍ للدائن.
2- للدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينًا أن يعين له مدة معقولة للتنفيذ، فإذا لم ينفذ جاز للدائن طلب التعويض لعدم الوفاء.
3- لا يحكم بالتعويض وفقًا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 170 بلغة مبسطة
إذا لم يعد التنفيذ العيني متاحًا أو مفيدًا، ينتقل حق الدائن إلى التعويض. وتنظم المادة 170 ذلك في ثلاث فقرات:
الفقرة 1 (استحالة التنفيذ عينًا): يُحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينًا، ويشمل ذلك أن يتأخر المدين في التنفيذ حتى يصبح غير مجدٍ للدائن. فالتأخير الذي يُفقد التنفيذ فائدته يُعامل معاملة الاستحالة.
الفقرة 2 (المهلة المعقولة): إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينًا، فللدائن أن يعين له مدة معقولة للتنفيذ، فإذا لم ينفذ خلالها جاز للدائن طلب التعويض لعدم الوفاء.
الفقرة 3 (السبب الأجنبي): لا يُحكم بالتعويض وفقًا للفقرتين 1 و2 إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء كان بسبب لا يد له فيه. وعبء الإثبات هنا على المدين.
وتختلف هذه المادة عن المادة 171 التي تتعلق بالتعويض عن ضرر التأخير نفسه. أما في حالة الإخلال بالالتزام بالامتناع عن عمل فتنظمه المادة 169. ولتقدير ما إذا كان التنفيذ قد أصبح غير مجدٍ أو ما إذا كانت المدة معقولة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
تعاقدت قاعة أفراح في المدينة المنورة مع شركة لتوريد كراسي لحفل محدد، فتأخرت الشركة حتى انتهى الحفل. أصبح التنفيذ غير مجدٍ للقاعة، فيُحكم على الشركة بالتعويض لعدم الوفاء، إلا إذا أثبتت أن التأخير كان بسبب لا يد لها فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 170 من نظام المعاملات المدنية
متى أستحق التعويض بدل تنفيذ العقد؟
إذا استحال التنفيذ عينًا، بما في ذلك تأخر المدين حتى يصبح التنفيذ غير مجدٍ، أو إذا عينت له مدة معقولة ولم ينفذ خلالها.
هل يمكن للمدين أن يتخلص من التعويض؟
نعم، إذا أثبت أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه، وفق الفقرة 3.
ماذا أفعل إذا تأخر الطرف الآخر في التنفيذ؟
تجيز الفقرة 2 للدائن أن يعين للمدين مدة معقولة للتنفيذ، فإذا لم ينفذ جاز له طلب التعويض لعدم الوفاء.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

