محامو السعودية

المادة 17 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة عشرة · الفرع الثاني: الشخص ذو الصفة الاعتبارية

تعدد المادة الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية: الدولة، والهيئات والمؤسسات العامة، والأوقاف، والشركات، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكل ما يُمنح هذه الشخصية نظامًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم:

أ- الدولة.

ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.

ج- الأوقاف.

د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.

هـ- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.

و- كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المعاملات المدنية

ما هي الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية في النظام السعودي؟

هم الدولة، والهيئات والمؤسسات العامة والمصالح، والأوقاف، والشركات، والجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية، وكل ما يمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية، مع اشتراط المنح النظامي لبعضها.

هل الوقف له شخصية اعتبارية؟

نعم، ذكرت المادة الأوقاف ضمن الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.

هل كل شركة لها شخصية اعتبارية؟

المادة تذكر الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية، فالعبرة بما تقرره تلك النصوص.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.