محامو السعودية

المادة 165 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والستون بعد المائة · الفصل الأول: التنفيذ العيني

تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه.

2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال، وذلك دون إخلال بحق الدائن في التعويض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 165 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 165 من نظام المعاملات المدنية

متى يصبح حقي متعلقًا ببضاعة محددة؟

إذا كان الحق متعلقًا بشيء معين بالنوع فلا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه.

هل أستطيع شراء البديل على حساب المورد المتأخر؟

نعم، يجوز للدائن الحصول على شيء من النوع نفسه على نفقة المدين بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال.

هل يسقط حقي في التعويض إذا اشتريت البديل؟

لا، تنص الفقرة 2 على أن ذلك دون إخلال بحق الدائن في التعويض.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.