المادة 164 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والستون بعد المائة · الفصل الأول: التنفيذ العيني
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا.
2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًا جسيمًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 164 بلغة مبسطة
التنفيذ العيني هو أن ينفذ المدين الالتزام نفسه كما اتُفق عليه، لا أن يدفع تعويضًا بدلًا منه. وتنظم المادة 164 هذا التنفيذ في فقرتين:
الفقرة 1 (الأصل): يُجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًا بشرطين:
- أن يكون ذلك بعد إعذاره، أي بعد مطالبته رسميًا بالتنفيذ.
- أن يكون التنفيذ العيني ممكنًا.
الفقرة 2 (الاستثناء): إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض، بشرطين:
- أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين، فلا تقرره المحكمة من تلقاء نفسها.
- ألا يلحق ذلك بالدائن ضررًا جسيمًا.
والعبارة «جاز للمحكمة» تعني أن الأمر متروك لتقديرها حتى مع توفر الشرطين.
وتبيّن المادة 165 صورة من صور التنفيذ العيني تتعلق بالأشياء المعينة بالنوع. ولتقدير ما إذا كان التنفيذ مرهقًا في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
تعاقدت شركة في جدة مع مورد على توريد أثاث بمواصفات محددة، ثم تأخر المورد. بعد إعذاره يمكن إجباره على التوريد ما دام ممكنًا. فإن طلب المورد من المحكمة الاكتفاء بالتعويض لأن التنفيذ أصبح مرهقًا له، جاز للمحكمة ذلك إذا لم يلحق الشركة ضرر جسيم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 164 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن إجبار المدين على تنفيذ ما التزم به بعينه؟
نعم، يُجبر المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى كان ممكنًا.
هل يشترط الإعذار قبل طلب التنفيذ العيني؟
نعم، تنص الفقرة 1 على أن الإجبار يكون بعد إعذار المدين.
متى يمكن الاكتفاء بالتعويض بدل التنفيذ العيني؟
إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، وطلب ذلك، ولم يلحق الدائن ضرر جسيم، فيجوز للمحكمة قصر حقه على التعويض.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

