المادة 160 من نظام المعاملات المدنية
المادة الستون بعد المائة · الفصل الخامس: النظام
تقرر المادة أن الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظامية التي أنشأتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الالتزامات التي تنشأ مباشرةً عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظامية التي أنشأتها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 160 بلغة مبسطة
الالتزام قد ينشأ عن مصادر مختلفة، كالعقد أو الفعل الضار أو الإثراء بلا سبب. لكن بعض الالتزامات لا تنشأ عن إرادة الأطراف ولا عن فعل يصدر منهم، بل ينشئها النظام نفسه مباشرة. وتعالج المادة 160 هذا النوع من الالتزامات.
تنص المادة على أن الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظامية التي أنشأتها. ومعنى ذلك:
- أن المرجع في تحديد هذا الالتزام ونطاقه وأحكامه هو النص النظامي الذي أنشأه.
- أن من يبحث عن حكم التزام من هذا النوع عليه أن يعود أولًا إلى النص الذي قرره.
- أن عبارة «وحده» تعني أن النظام هو المصدر المباشر الوحيد للالتزام، دون عقد أو فعل آخر ينشئه.
وهذه المادة قاعدة إحالة عامة، فهي لا تفصّل أحكام هذه الالتزامات، بل تحيل إلى النصوص التي أنشأتها.
وتختلف هذه الالتزامات عن الدعاوى التي تنظم المادة 159 مدد سماعها، وهي الناشئة عن الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة. أما تنفيذ الالتزام عمومًا فتوجب المادة 161 فيه على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نُفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية. ولمعرفة النص الذي يحكم التزامًا نظاميًا معينًا يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 160 من نظام المعاملات المدنية
ما المقصود بالالتزام الذي ينشأ عن النظام وحده؟
هو الالتزام الذي يقرره النص النظامي مباشرة، دون أن يكون مصدره عقدًا أو فعلًا آخر.
ما الأحكام التي تطبق على هذه الالتزامات؟
تسري عليها النصوص النظامية التي أنشأتها، وفق المادة 160.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

