المادة 149 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة · الفرع الأول: دفع غير المستحق
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 149 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمًا خاصًا لمن تسلّم غير المستحق وهو لا تتوفر فيه أهلية التعاقد.
ففي هذه الحالة لا يُلزم المتسلّم إلا بالقدر الذي أثرى به، أي بمقدار ما عاد عليه فعلًا من نفع، لا بالضرورة بكل ما تسلّمه.
ومعنى ذلك عمليًا:
- إذا بقي المال أو نفعه لدى المتسلّم، فإنه يلتزم بردّ ما أثرى به.
- إذا ضاع جزء مما تسلّمه دون أن يعود عليه بنفع، فلا يُلزم إلا بما أثرى به فعلًا.
والغاية من هذا الحكم حماية من لا تتوفر فيه أهلية التعاقد، فلا يُعامل معاملة المتسلّم كامل الأهلية من حيث مقدار الرد.
وترتبط هذه المادة بالمادة 148 التي تميّز بين المتسلّم حسن النية الذي يرد ما تسلّمه فقط، والمتسلّم سيء النية الذي يرد ما تسلّمه مع الثمار التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته. فالمادة 149 تضع حكمًا مختلفًا لمن لا تتوفر فيه أهلية التعاقد، يربط التزامه بمقدار ما أثرى به. كما ترتبط بالمادة 150 التي تعرّف الفضالة.
والمادة لا تبيّن من تتوفر فيه أهلية التعاقد، فيُرجع في ذلك إلى أحكام الأهلية. ولتقدير ما أثرى به المتسلّم في حالة معيّنة، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
حُوّل بالخطأ مبلغ إلى حساب فتى لا تتوفر فيه أهلية التعاقد في المدينة المنورة، فأنفق جزءًا منه دون أن يعود عليه بنفع. لا يُلزم الفتى إلا بالقدر الذي أثرى به من هذا المبلغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 149 من نظام المعاملات المدنية
هل يرد القاصر كل المبلغ الذي تسلّمه بالخطأ؟
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يكون ملزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
ما المقصود بالقدر الذي أثرى به؟
هو مقدار النفع الذي عاد عليه فعلًا مما تسلّمه، وهو حد التزامه بالرد وفق المادة.
مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب
- المادة 144
كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء
- المادة 145
من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه. 2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلي
- المادة 146
يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام ا
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 148
من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضه
- المادة 150
الفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزمًا بذلك.
الفضالة أن يتولى شخص عن قصدٍ القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

