المادة 148 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة · الفرع الأول: دفع غير المستحق
من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضها، وذلك من اليوم الذي أصبح فيه سيء النيَّة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 148 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مقدار ما يُرد عند تسلّم غير المستحق، وتميّز بين حالتين بحسب نية المتسلّم:
أولًا: المتسلّم حسن النية — لا يُلزم إلا بأن يرد ما تسلّم فقط.
ثانيًا: المتسلّم سيء النية — يُلزم بأن يرد:
- ما تسلّم.
- الثمار التي قبضها، أي ما نتج عن الشيء من عوائد ودخل وصل إليه فعلًا.
- الثمار التي قصّر في قبضها، أي ما كان يمكنه الحصول عليه لكنه أهمل في ذلك.
ويُحسب ذلك من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية. ومعنى ذلك أن الشخص قد يكون حسن النية وقت التسلّم ثم يصبح سيء النية لاحقًا، كأن يعلم بعد ذلك أن ما تسلّمه غير مستحق له، فتبدأ مسؤوليته عن الثمار من ذلك اليوم لا من يوم التسلّم.
والمادة لم تبيّن طرق إثبات سوء النية، فيبقى ذلك مسألة إثبات بحسب الوقائع.
وترتبط هذه المادة بالمادة 147 التي تمنع الاسترداد في حالة الوفاء من غير المدين إذا تجرد الدائن حسن النية من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وبالمادة 149 التي تقرر أن من تسلّم غير المستحق دون أن تتوفر فيه أهلية التعاقد لا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
ولمن يطالب برد مال تسلّمه غيره دون استحقاق، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
حُوّل إلى حساب بندر في الرياض مبلغ بالخطأ، فلم يعلم بذلك أول الأمر، ثم أُبلغ بالخطأ لكنه رفض الرد واستثمر المبلغ في نشاط يدر عليه دخلًا. يلتزم بندر برد المبلغ، ويلتزم كذلك برد ما قبضه من ثماره وما قصّر في قبضه منها ابتداءً من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 148 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يرد من تسلّم مالًا لا يستحقه بحسن نية؟
لا يُلزم إلا بأن يرد ما تسلّم.
هل يرد سيء النية أرباح المال أيضًا؟
نعم، يلزم بردّ ما تسلّم وثماره التي قبضها والتي قصّر في قبضها، من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية.
من أي تاريخ تُحسب الثمار على سيء النية؟
من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية.
مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب
- المادة 144
كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء
- المادة 145
من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه. 2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلي
- المادة 146
يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام ا
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 149
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
- المادة 150
الفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزمًا بذلك.
الفضالة أن يتولى شخص عن قصدٍ القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

