المادة 147 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والأربعون بعد المائة · الفرع الأول: دفع غير المستحق
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل المدين الأصلي حتى انقضاء المدة المعينة لسماعها، وللغير الذي وفى أن يرجع على المدين الأصلي بالدين وفق أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 147 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة من دفع غير المستحق، وهي أن يقوم بالوفاء شخص غير المدين، فيدفع للدائن دينًا ليس عليه.
وتقرر المادة أنه لا محل لاسترداد ما دُفع من الدائن إذا ترتب على هذا الوفاء أن الدائن وهو حسن النية:
- تجرد من سند الدين، أو
- تجرد مما حصل عليه من الضمانات، أو
- ترك دعواه قبل المدين الأصلي حتى انقضاء المدة المعيّنة لسماعها.
ويظهر من هذه الحالات أن الدائن حسن النية تصرّف على أساس أنه استوفى دينه، فأضعف ذلك موقفه تجاه المدين الأصلي.
وفي المقابل، لا يضيع حق من دفع؛ إذ تنص المادة على أن للغير الذي وفى أن يرجع على المدين الأصلي بالدين وفق أحكام هذا النظام. والمادة لا تفصّل طريقة هذا الرجوع، بل تحيل فيه إلى أحكام النظام.
ويلاحظ أن شرط حسن نية الدائن أساسي في هذا الحكم.
وترتبط هذه المادة بالمادة 146 التي تبيّن حالات يصح فيها استرداد غير المستحق، وبالمادة 148 التي تحدد ما يرده من تسلّم غير المستحق بحسب حسن نيته أو سوئها.
ولمن سدّد دينًا عن غيره ويريد معرفة طريق استرداده، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
سدّد يوسف بالخطأ دينًا مستحقًا على شخص آخر لتاجر في الدمام، فأعاد التاجر وهو حسن النية سند الدين إلى المدين معتقدًا أنه استوفى حقه. لا يستطيع يوسف في هذه الحالة استرداد المبلغ من التاجر، لكن له أن يرجع على المدين الأصلي بالدين وفق أحكام النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 147 من نظام المعاملات المدنية
دفعت دين شخص آخر بالخطأ، هل أسترده من الدائن؟
لا محل للاسترداد إذا ترتب على الوفاء أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو من الضمانات أو ترك دعواه قبل المدين الأصلي حتى انقضاء مدة سماعها.
هل أخسر ما دفعته في هذه الحالة؟
لا، فللغير الذي وفى أن يرجع على المدين الأصلي بالدين وفق أحكام النظام.
هل يشترط حسن نية الدائن؟
نعم، تشترط المادة أن يكون الدائن حسن النية.
مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب
- المادة 144
كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء
- المادة 145
من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه. 2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلي
- المادة 146
يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام ا
- المادة 148
من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضه
- المادة 149
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
- المادة 150
الفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزمًا بذلك.
الفضالة أن يتولى شخص عن قصدٍ القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

