محامو السعودية

المادة 146 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والأربعون بعد المائة · الفرع الأول: دفع غير المستحق

يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام الأجل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 146 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 146 من نظام المعاملات المدنية

هل أسترد ما دفعته إذا زال سبب الالتزام؟

نعم، يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه.

دفعت دينًا قبل موعده، هل يمكنني استرداده؟

يصح الاسترداد إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام الأجل.

هل أسترد إذا دفعت قبل الموعد وأنا أعلم بالأجل؟

المادة اشترطت لهذه الحالة أن يكون الموفي جاهلًا قيام الأجل.

مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.