محامو السعودية

المادة 126 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والعشرون بعد المائة · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

لا يُسأل الموظف العام عن عمله الضار بالغير إذا أدّاه تنفيذًا لنص نظامي أو أمر رئيسه وفق شروط محددة يثبتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يكون الموظف العام مسؤولًا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذًا لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 126 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 126 من نظام المعاملات المدنية

هل الموظف الحكومي مسؤول عن الضرر إذا نفذ أمر رئيسه؟

لا يكون مسؤولًا إذا كانت إطاعة الأمر واجبة عليه أو اعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أن لديه أسبابًا معقولة لاعتقاد مشروعية العمل وأنه راعى الحيطة والحذر.

هل يكفي أن يقول الموظف إنه نفذ الأوامر؟

لا، فالمادة تشترط أن يثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل وأنه راعى جانب الحيطة والحذر.

هل تشمل المادة العمل الذي ينفذه الموظف تطبيقًا لنص نظامي؟

نعم، تشمل العمل الذي يؤديه تنفيذًا لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه، بالشروط نفسها.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.