المادة 66 من نظام المرور
المادة السادسة والستون · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
تمنح المادة وزير الداخلية أو من ينيبه صلاحية تحديد الجهات المخولة بضبط مخالفات أحكام نظام المرور.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحدد وزير الداخلية -أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يملك تحديد الجهات التي لها صلاحية ضبط مخالفات أحكام نظام المرور، وهو وزير الداخلية أو من ينيبه.
والمقصود بضبط المخالفة: رصدها وإثباتها على المخالف. والمادة لا تذكر أسماء جهات بعينها، بل تمنح الوزير أو من ينيبه سلطة تحديد هذه الجهات. فالجهات المخولة بالضبط هي التي يحددها الوزير أو من ينيبه وفق هذه المادة.
ويُفهم من الصياغة أن الوزير قد يمارس هذه الصلاحية بنفسه، أو ينيب غيره في ممارستها، فالنص صريح في عبارة "أو من ينيبه".
وفي المواد ذات الصلة، تقرر المادة 65 أنه لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على 5000 ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. أما المادة 67 فتجعل الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية من اختصاص المحاكم المختصة. فضبط المخالفة يتولاه من يخوله الوزير، والفصل في المنازعات يتولاه القضاء.
ومن يشك في صحة مخالفة سُجلت عليه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام المرور
من يحدد الجهات المخولة بضبط المخالفات المرورية؟
وزير الداخلية أو من ينيبه هو من يحدد الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام نظام المرور.
هل تذكر المادة أسماء الجهات التي تضبط المخالفات؟
لا، اكتفت المادة بمنح وزير الداخلية أو من ينيبه صلاحية تحديدها.
مواد أخرى عن المخالفات المرورية والغرامات
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- المادة 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- المادة 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

