المادة 55 من نظام المرور
المادة الخامسة والخمسون · الباب الخامس: قواعد السير على الطرق
توجب المادة على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم، وتحيل إلى اللائحة تحديد ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم، وفق ما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تخاطب هذه المادة المشاة لا السائقين، فتوجب عليهم السير في الأماكن المخصصة لهم. فنظام المرور لا يقتصر على تنظيم سلوك من يقود المركبات، بل يحمّل المشاة أيضاً التزاماً عند استعمالهم الطريق.
ولم تحدد المادة ما هي هذه الأماكن ولا تفاصيل الالتزام بها، بل نصت على أن ذلك يكون وفق ما تحدده اللائحة. فاللائحة هي المرجع في بيان الأماكن المخصصة للمشاة وكيفية سيرهم فيها.
ويستفيد القارئ من هذه المادة في أمرين:
- أن على الماشي أن يلتزم بالأماكن المخصصة له، لا أن يسير حيث شاء من الطريق.
- أن تفاصيل هذا الالتزام لا تؤخذ من نص المادة وحده، بل من اللائحة.
وتأتي المادة ضمن قواعد السير على الطرق، إلى جانب المادة 54 التي تمنح أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها وللمواكب الرسمية، والمادة 56 التي تحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل، وتحيل الشروط اللازمة لذلك إلى اللائحة.
وإذا وقع حادث دهس وثار خلاف حول المسؤولية، فيمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الحوادث المرورية.
مثال عملي
أراد ماجد عبور شارع رئيسي في الرياض للوصول إلى مسجد مقابل، فسار من وسط الشارع بين السيارات بدلاً من الذهاب إلى المكان المخصص للمشاة. بحسب المادة، على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم وفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو التعويضات والحوادث المرورية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام المرور
هل على المشاة التزامات في نظام المرور؟
نعم، توجب المادة على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم، وفق ما تحدده اللائحة.
ما هي الأماكن المخصصة للمشاة؟
لم تحددها المادة، وأحالت تحديد ذلك إلى اللائحة.
مواد أخرى عن قواعد السير
- المادة 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
- المادة 31
توجب المادة تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، والمركبات التي تجرها الحيوانات، بأنوار أو شرائح عاكسة في المؤخرة وعلى الجانبين.
يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه ا
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 51
تجعل المادة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بالنظام جزءاً منه، وتوجب على السائق التقيد بها وبتعليمات الجهات المختصة وفق النظام ولائحته.
تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام و
- المادة 52
تحظر المادة إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها، وأي تصرف يقلل أهميتها ووضوحها أو يخل بمفهومها المتفق عليه دولياً.
يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق ع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

