محامو السعودية

المادة 51 من نظام المرور

المادة الحادية والخمسون · الباب الخامس: قواعد السير على الطرق

تجعل المادة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بالنظام جزءاً منه، وتوجب على السائق التقيد بها وبتعليمات الجهات المختصة وفق النظام ولائحته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام المرور

هل الشاخصات المرورية ملزمة نظاماً؟

نعم، تعد علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بنظام المرور جزءاً منه، ويجب على السائق التقيد بها.

هل يجب الالتزام بتعليمات الجهات المختصة على الطريق؟

توجب المادة على السائق التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقاً لأحكام النظام ولائحته.

مواد أخرى عن قواعد السير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.