محامو السعودية

المادة 91 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والتسعون · الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركها

يُستأنف السير في الدعوى المنقطعة بطلب أحد الخصوم بتكليف يُبلَّغ إلى خلف من قام به سبب الانقطاع أو إلى الخصم الآخر، أو بحضور الخلف الجلسة المحددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلَفُ من قام به سبب الانقطاع.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 91 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام المرافعات الشرعية

كيف تعود القضية بعد وفاة أحد الخصوم؟

يُستأنف السير بطلب أحد الخصوم بتكليف يُبلَّغ حسب الأصول إلى من يخلف المتوفى أو إلى الخصم الآخر، أو بحضور الخلف الجلسة المحددة.

هل يمكن للورثة إكمال القضية بحضور الجلسة؟

نعم، يُستأنف السير في الدعوى إذا حضر خلف من قام به سبب الانقطاع الجلسة المحددة للنظر فيها.

مواد أخرى عن وقف الدعوى وانقطاعها وتركها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.