المادة 8 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة · الباب الأول: أحكام عامة
تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طريقة حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وهي مسألة عملية بالغة الأهمية لأن فوات الموعد قد يترتب عليه أثر في القضية.
وتقرر المادة أمرين:
- التقويم المعتمد: تُحسب المدد والمواعيد حسب تقويم أم القرى، أي بالتقويم الهجري المعتمد في المملكة، فإذا نص النظام على مدة بالأيام أو الشهور أو السنين فالعبرة بهذا التقويم.
- نهاية اليوم: يُعد غروب شمس كل يوم نهايته. فاليوم في حساب المواعيد لا ينتهي في منتصف الليل، وإنما عند غروب الشمس.
وأهمية ذلك للمتقاضي أن من عليه إجراء في آخر يوم من موعد معين ينبغي أن يحسب حسابه على أن اليوم ينتهي بالغروب، وأن يعتمد في عدّ الأيام والشهور على تقويم أم القرى لا على غيره.
والمادة تتعلق بالمدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام، ولا تتحدث عن المواعيد الواردة في أنظمة أخرى.
ومن الأحكام العامة المرتبطة بها تعريف مكان الإقامة في المادة 9، وهو المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد، مع أحكام خاصة للبدو الرحل والموقوفين والسجناء.
وبما أن الخطأ في حساب موعد قد يكون مكلفًا، فيُستحسن عند الشك الرجوع إلى محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
مثال عملي
كان آخر يوم في موعد إجراء مطلوب من فهد يوم الخميس. وفق هذه المادة ينتهي ذلك اليوم بغروب شمس الخميس، ويُحسب الموعد كله بتقويم أم القرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المرافعات الشرعية
ما التقويم المعتمد في حساب المواعيد القضائية؟
تُحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية حسب تقويم أم القرى.
متى ينتهي اليوم في حساب المواعيد؟
يُعد غروب شمس كل يوم نهايته.
هل تنطبق المادة على كل المواعيد؟
المادة تنص على المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام.
مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد
- المادة 1
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 2
تقرر المادة أن إجراء المرافعات الذي تم صحيحًا وفق نظام معمول به يبقى صحيحًا، إلا إذا نص نظام المرافعات على خلاف ذلك.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 9
تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
- المادة 14
تحدد المادة لمن يسلّم المحضر صورة التبليغ وبأي ترتيب، وتلزمه بإرسال خطاب مسجل خلال 24 ساعة عند تسليمها لجهة، وتجعل التبليغ منتجًا لآثاره من وقت التسليم.
يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى مَنْ يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

