محامو السعودية

المادة 59 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والخمسون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة

لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حاضرًا.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 59 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام المرافعات الشرعية

هل أعتبر غائبًا إذا تأخرت عن موعد الجلسة؟

إذا لم تكن الجلسة قد انعقدت فلا تعد غائبًا إذا حضرت قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة.

ماذا لو وصلت والجلسة منعقدة؟

إذا حضر الخصم والجلسة لا تزال منعقدة فيعد حاضرًا.

مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.