محامو السعودية

المادة 54 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والخمسون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة

تمنع المادة القاضي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين في المحاكم من الوكالة عن الخصوم ولو أمام محكمة أخرى، إلا عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن تحت ولايتهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلًا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعًا.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 54 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام المرافعات الشرعية

هل يجوز لموظف المحكمة أن يكون وكيلًا في قضية؟

لا يجوز للعاملين في المحاكم أن يكونوا وكلاء عن الخصوم ولو كانت الدعوى أمام محكمة غير التي يتبعونها.

هل يجوز للقاضي أن يترافع عن زوجته أو أبيه؟

نعم، يجوز للقاضي ولعضو هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين في المحاكم التوكل عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعًا.

مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.