محامو السعودية

المادة 49 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والأربعون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة

يحضر الخصوم يوم نظر الدعوى بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم، ويشترط في النائب إذا كان وكيلًا أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام المرافعات الشرعية

هل يجب أن أحضر الجلسة بنفسي؟

لا يلزم ذلك، فالمادة تجيز للخصوم الحضور بأنفسهم أو حضور من ينوب عنهم.

هل يمكن أن يكون أي شخص وكيلًا عني في المحكمة؟

إذا كان النائب وكيلًا تعين أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.

مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.