المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/93 بتاريخ 1441/8/15هـ: إلغاء المادة بموجب المرسوم الصادر بالموافقة على نظام المحاكم التجارية — أُلغيت المادة بصدور نظام المحاكم التجارية الذي أصبح ينظم اختصاص المحاكم التجارية. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:
أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
ب - الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
ج - المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
د - جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
هـ - دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
و - المنازعات التجارية الأخرى.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/93) — 15/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
المادة الخامسة والثلاثين
أُلغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ، الصادر بشأن الموافقة على نظام المحاكم التجارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

