المادة 29 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة والعشرون · الباب الثاني: الاختصاص
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو لم تكن مختصة بالدعوى الأصلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عملية مهمة: قد تكون الدعوى الأصلية خارج اختصاص محاكم المملكة، لكن صاحب الحق يحتاج إلى إجراء عاجل يُنفَّذ داخل المملكة لحماية حقه.
القاعدة: تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
شرطا تطبيق المادة:
- أن يكون المطلوب تدبيرًا تحفظيًا أو وقتيًا، لا فصلًا في أصل النزاع.
- أن يكون التدبير مما يُنفَّذ في المملكة.
فالمادة تفصل بين أمرين: الاختصاص بأصل النزاع الذي قد لا يكون لمحاكم المملكة، والاختصاص بالتدبير المؤقت الذي ينفذ داخلها. ولا تحدد المادة أنواع هذه التدابير أو إجراءات طلبها.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 28 التي تجعل المحاكم مختصة إذا قبل المتداعيان ولايتها فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، وبـالمادة 30 التي تقرر أن اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية.
ولأن التدابير التحفظية تتطلب عادة سرعة في التحرك، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي دون تأخير.
مثال عملي
لمؤسسة في جدة نزاع مع شركة أجنبية تنظره جهة قضائية خارج المملكة، وللشركة الأجنبية أموال في المملكة تخشى المؤسسة تهريبها. يجوز للمؤسسة أن تطلب من محاكم المملكة تدبيرًا تحفظيًا ينفذ في المملكة، ولو لم تكن محاكم المملكة مختصة بالدعوى الأصلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن طلب إجراء تحفظي في السعودية والدعوى الأصلية في الخارج؟
نعم، تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
ما شرط اختصاص المحاكم بهذه التدابير؟
أن تكون تدابير تحفظية أو وقتية تنفذ في المملكة.
هل تحدد المادة أنواع التدابير التحفظية؟
لا، المادة تقرر الاختصاص بها دون أن تعدد أنواعها.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- المادة 24
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- المادة 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

