محامو السعودية

المادة 240 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الأربعون بعد المائتين · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

تحدد المادة الجهات التي تعد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وطريقة إصدارها وتعديلها، وتكلف الإدارات المختصة في المحاكم بالمهمات الإدارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، ولا يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصدارها، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح.

2- تباشر كل إدارة مختصة - المنشأة أو التي ستنشأ مستقبلًا - في المحاكم المهمات الإدارية اللازمة وفقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 240 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 240 من نظام المرافعات الشرعية

من يعد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟

تعدها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس.

كيف تُعدل اللوائح التنفيذية؟

لا يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصدارها.

ما حكم اللوائح السابقة قبل صدور اللوائح الجديدة؟

يستمر العمل بها بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر اللوائح الجديدة.

مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.