محامو السعودية

المادة 205 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة بعد المائتين · الباب الثاني عشر: القضاء المستعجل

تجعل المادة المحكمة المختصة بالموضوع هي التي تحكم مؤقتًا في المسائل المستعجلة المتعلقة بالنزاع، دون أن يؤثر حكمها في موضوع الدعوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 205 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 205 من نظام المرافعات الشرعية

ما هي المحكمة المختصة بالدعاوى المستعجلة؟

المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع نفسه.

هل يؤثر الحكم المستعجل على أصل الدعوى؟

لا، تحكم المحكمة بصفة مؤقتة ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى.

هل يجب رفع الدعوى الأصلية أولًا لطلب إجراء مستعجل؟

لا، يجوز رفع طلب الإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية.

مواد أخرى عن القضاء المستعجل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.