محامو السعودية

المادة 20 من نظام المرافعات الشرعية

المادة العشرون · الباب الأول: أحكام عامة

تقرر المادة أنه إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة، تُرسل الأوراق إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان مكان التبليـغ داخـل المملكة خـارج نطـاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المرافعات الشرعية

كيف يُبلَّغ خصم يسكن في مدينة أخرى داخل السعودية؟

تُرسل المحكمة التي تنظر القضية الأوراق المراد تبليغها إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.

هل تنطبق هذه المادة على المقيم خارج المملكة؟

لا، المادة تخص مكان التبليغ داخل المملكة، أما المقيم خارجها فتنطبق عليه المادة 19.

من يرسل أوراق التبليغ إلى المحكمة الأخرى؟

المحكمة التي تنظر القضية ترسلها إلى المحكمة المختصة بمكان التبليغ.

مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.