المادة 170 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السبعون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 170 بلغة مبسطة
بعد أن أوجبت المادة 169 شمول أحكام معينة بالتنفيذ المعجل، جاءت هذه المادة لتضع صمام أمان يمنع الضرر الذي قد ينتج عن تنفيذ حكم قد يُنقض لاحقًا.
الجهة المختصة: المحكمة المرفوع إليها الاعتراض على الحكم، لا المحكمة التي أصدرته.
شروط وقف التنفيذ المعجل: يجب أن يجتمع أمران:
- أن ترى المحكمة أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه.
- أن يكون يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.
والمادة جاءت بلفظ «يجوز»، فالوقف سلطة تقديرية للمحكمة، وليس نتيجة تلقائية لتقديم الاعتراض. كما لم يذكر النص طريقة تقديم طلب الوقف أو مدته، فلا يُستنتج منه أكثر مما ذكره.
وتأتي بعدها المادة 171 التي تنظم تصحيح الأخطاء المادية في صك الحكم. ومن صدر عليه حكم مشمول بالتنفيذ المعجل ويرى أن تنفيذه سيلحق به ضررًا جسيمًا، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم لتقدير موقفه.
مثال عملي
صدر حكم مشمول بالتنفيذ المعجل ضد عبدالله في أمر مستعجل، فاعترض عليه. إذا رأت المحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن أسبابه قد تقضي بنقض الحكم، وأن تنفيذه يُخشى منه ضرر جسيم على عبدالله، جاز لها أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 170 من نظام المرافعات الشرعية
هل يوقف الاعتراض على الحكم التنفيذ المعجل تلقائيًا؟
لا، فالمادة تجيز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقفه عند توافر شروطه، ولا تجعله نتيجة تلقائية.
ما شروط وقف التنفيذ المعجل؟
أن ترى المحكمة أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم، وأن يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.
من يملك وقف التنفيذ المعجل؟
المحكمة المرفوع إليها الاعتراض على الحكم.
مواد أخرى عن صدور الحكم
- المادة 56معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن ت
- المادة 57
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه ا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم
- المادة 69
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعا
- المادة 70
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- المادة 77
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

