محامو السعودية

المادة 167 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والستون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام

تبين المادة أن خلف القاضي الذي انتهت ولايته قبل الحكم يستمر في القضية من حيث توقفت، ومتى يعتمد ما ضُبط سابقًا ومتى تُعاد المرافعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا انتهت ولايـة القـاضي بالنسبة إلى قضيـة ما قبل النطق بالحكم فيها، فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقًا على الخصوم، فإن كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها، وإن كان ما تم ضبطه غير موقع من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ولم يصدّق المترافعون عليه فإن المرافعة تعاد من جديد.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 167 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 167 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا يحدث إذا نُقل القاضي قبل الحكم في قضيتي؟

لخلفه أن يستمر في نظر القضية من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها بعد تلاوة ما تم ضبطه على الخصوم.

متى تعاد المرافعة من جديد؟

إذا كان ما ضُبط غير موقع من المترافعين أو أحدهم أو من القاضي، ولم يصدّق المترافعون عليه.

هل يعتمد القاضي الجديد الجلسات السابقة؟

يعتمدها إذا كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود.

مواد أخرى عن صدور الحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.