المادة 166 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والستون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام
توجب المادة إصدار صك الحكم ببياناته المحددة خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من النطق به، وتسجيل الحكم، وتسليم صورته في المدة نفسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تصدر المحكمة ـ خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ النطق بالحكم ـ صكًّا حاويًا لخلاصة الدعوى، والجواب، والدفوع الصحيحة، وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها، وتحليف الأيمان، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، وأسباب الحكم ونصه، وتاريخ النطق به، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.
2- كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
3- يكون تسليم صورة صك الحكم في مدة لا تتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 166 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة صك الحكم، وهو الوثيقة الرسمية التي تحوي الحكم وما بُني عليه.
أولًا - مدة الإصدار: تصدر المحكمة الصك خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ النطق بالحكم.
ثانيًا - محتوى الصك: يجب أن يحوي:
- خلاصة الدعوى، والجواب، والدفوع الصحيحة.
- شهادة الشهود بلفظها وتزكيتها، وتحليف الأيمان.
- أسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم، وأسماء الخصوم ووكلائهم، وأسماء الشهود.
- اسم المحكمة، وعدد ضبط الدعوى وتاريخ ضبطها.
- أسباب الحكم ونصه وتاريخ النطق به.
مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم، ثم يوقعه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.
ثالثًا - التسجيل: كل حكم يجب أن يُسجَّل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
رابعًا - تسليم الصورة: تُسلَّم صورة صك الحكم في مدة لا تتجاوز المدة المذكورة في الفقرة (1)، أي 20 يومًا من النطق بالحكم.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 165 التي توجب إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها. ومن تأخر تسليمه صورة الصك عن هذه المدة يمكنه مراجعة المحكمة أو استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
نطقت المحكمة في الرياض بحكم في دعوى بين فهد وشركة مقاولات. وفق هذه المادة يجب أن يصدر صك الحكم بالبيانات المطلوبة وأن تُسلَّم صورته خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ النطق بالحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 166 من نظام المرافعات الشرعية
كم مدة إصدار صك الحكم؟
تصدر المحكمة الصك خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ النطق بالحكم.
ماذا يتضمن صك الحكم؟
خلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود والأيمان وأسماء القضاة والخصوم ووكلائهم والشهود والمحكمة وعدد الضبط وتاريخه وأسباب الحكم ونصه وتاريخ النطق به.
متى أستلم صورة صك الحكم؟
في مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ النطق بالحكم، وهي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1).
مواد أخرى عن صدور الحكم
- المادة 56معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن ت
- المادة 57
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه ا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم
- المادة 69
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعا
- المادة 70
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- المادة 77
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

