محامو السعودية

المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والستون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام

توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم - إن صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا - بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 165 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية

هل تخبرني المحكمة بمواعيد الاعتراض على الحكم؟

نعم، يجب على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها.

متى يكون الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق؟

بحسب هذه المادة، إذا صدر في غير مصلحة من ينوب عنه الولي أو الوصي أو الناظر أو ممثل الجهة الحكومية ونحوهم، أو بأقل مما طلبوا.

من يرفع القضية إلى محكمة الاستئناف في هذه الحالة؟

تنص المادة على أن المحكمة تُفهمهم بأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.

مواد أخرى عن صدور الحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.