المادة 7 من نظام المحاماة
المادة السابعة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
تنص المادة على صدور ترخيص المحاماة بقرار من وزير العدل بعد القيد في الجدول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، برسم ألفي ريال عند الإصدار وألف عند التجديد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص ، وألف ريال عند التجديد.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
بعد أن يُقيَّد اسم الشخص في الجدول، تأتي هذه المادة لتنظم مرحلة الترخيص، وهي الوثيقة التي يزاول بموجبها المحامي مهنته.
- جهة الإصدار: يصدر الترخيص بقرار من وزير العدل، وذلك بعد القيد في الجدول.
- شكل الترخيص: وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.
- مدة الترخيص: خمس سنوات، قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في النظام.
- الرسوم: يدفع طالب الترخيص 2000 ريال عند إصدار الترخيص، و1000 ريال عند التجديد.
ويُفهم من النص أن التجديد ليس تلقائياً، بل يكون «وفقاً للشروط المحددة في هذا النظام»، فيلزم أن تبقى شروط المزاولة متوافرة عند التجديد.
وتتصل المادة بالمادة السادسة التي تبيّن كيف تبت لجنة قيد وقبول المحامين في طلب القيد وحق التظلم من قرارها، وبالمادة الثامنة التي تلزم وزارة العدل بإبلاغ المحاكم وديوان المظالم واللجان بأسماء المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده.
وإن كانت لدى المحامي مسألة تتعلق بتجديد ترخيصه أو شروطه فالأنسب أن يرجع إلى اللائحة التنفيذية أو يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
نورة قُيد اسمها في جدول المحامين الممارسين، فصدر لها قرار وزير العدل بالترخيص بعد دفع رسم قدره 2000 ريال. يسري ترخيصها خمس سنوات، وعند انتهائها تتقدم بطلب التجديد وتدفع 1000 ريال، مع استمرار توافر شروط المزاولة المحددة في النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المحاماة
كم مدة رخصة المحاماة في السعودية؟
مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في نظام المحاماة.
كم رسوم إصدار وتجديد رخصة المحاماة؟
رسم الإصدار ألفا ريال، ورسم التجديد ألف ريال.
من يصدر ترخيص مزاولة المحاماة؟
يصدر الترخيص بقرار من وزير العدل بعد القيد في الجدول.
مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة
- المادة 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- المادة 2
تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة الت
- المادة 3معدّلة (1443هـ)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- المادة 4
تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- المادة 5
تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
- المادة 6
تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

