محامو السعودية

المادة 18 من نظام المحاماة

المادة الثامنة عشرة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

عُدّلت بموجب م/21

تقصر المادة الترافع عن الغير على المحامين المقيدين في جدول الممارسين، وتستثني الزوج والصهر والقريب حتى الدرجة الرابعة والممثل النظامي والوصي والولي وناظر الوقف ومأمور بيت المال.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المحاماة

هل يجوز لغير المحامي أن يترافع عني في المحكمة؟

الأصل أن الترافع عن الغير للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، ويُستثنى الزوج والصهر والقريب إلى الدرجة الرابعة والممثل النظامي والوصي والولي وناظر الوقف في قضاياهم ومأمور بيت المال في اختصاصه.

هل يحق للزوج الترافع عن زوجته؟

نعم، الزوج من المستثنين الذين يُقبلون للترافع عن الغير.

هل يترافع الولي أو الوصي في أي قضية؟

لا، يُقبل ترافعهم في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها فقط.

هل عُدلت المادة 18 من نظام المحاماة؟

نعم، بالمرسوم الملكي (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، ثم بالمرسوم الملكي (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/66) — 15/7/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حذف الفقرة ( أ ) من هذه المادة وإعادة ترتيب الفقرات الواردة في هذه المادة تبعاً لذلك. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ.

  2. المرسوم الملكي رقم (م/21) — 26/1/1447هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:

    " للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

    أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

    ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

    ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

    د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً".

النص الأصلي قبل التعديلات

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي :

أ - أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.

ب - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.

ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي.

د - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

هـ - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

كل تعديلات نظام المحاماة ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حصر الترافع والمزاولة دون ترخيص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.