الحكم في الدعوى التجارية في نظام المحاكم التجارية السعودي
صدور الحكم وتسبيبه والنطق به، والتعويض عن أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى، والتنفيذ المعجل.
11 مادة
- المادة 58
للمحكمة قفل باب المرافعة متى أبدى الأطراف ما لديهم أو مُكّنوا منه وكانت القضية صالحة للفصل، ولا يُفتح بعدها إلا بقرار مسبب، ولها الإذن بمذكرات تكميلية.
1- متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها. ولا يجوز فتح باب المرافعة بعد قفله إلا بقرار مُسبَّب يُثبَت في محضر الجلسة. 2- للمحكمة عند قفل باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات…
- المادة 59
المداولة في الأحكام سرية بين القضاة ويشترك فيها من سمع الدعوى مشافهة، وتصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل وتُنسب إلى الدائرة، وعلى المخالف بيان رأيه وأسبابه.
1- تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة. 2- تصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها.
- المادة 60
تُودع مسودة أسباب الحكم ومنطوقه موقعة من القضاة عند النطق به إلا وفق ما تحدده اللائحة، ويجوز تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط مع بيان السبب.
1- تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة. 2- إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعداً آخر للنطق به. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أُخرى.
- المادة 61
تقرر المادة أن الحكم يصدر بالنطق به في جلسة علنية بحضور قضاة المداولة، وأن تُسلَّم صورة نسخته خلال 20 يوماً من النطق به.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم إذا كان قد وقّع مسودته. ويجب أن يحدد -بعد النطق بالحكم- موعدٌ لتسليم صورة من نسخته، على أن يكون التسليم خلال مدة لا تتجاوز…
- المادة 62
تحدد المادة البيانات الواجبة في نسخة الحكم، ومن يوقع النسخة الأصلية ومتى تودع في ملف الدعوى، وتحيل للائحة ما يكتفى فيه بإثبات نتيجة المداولة.
1- يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم. ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم. ج- عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية. د- أسباب الحكم، ومنطوقه. 2- يوقع رئيس الدائرة وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم وكاتبها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في…
- المادة 63
تقرر المادة أن صورة نسخة الحكم غير التنفيذية يوقعها الموظف المختص وتختم بختم المحكمة، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن وفق اللائحة.
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 64
تقرر المادة أن صورة الحكم التي يجري التنفيذ بموجبها تذيل بالصيغة التنفيذية وتسلم لصاحب المصلحة في التنفيذ فقط، وتجيز في التنفيذ المعجل التنفيذ بالمسودة.
تذيَّل صورة نسخة الحكم -التي يكون التنفيذ بموجبها- بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى الطرف الذي تعود إليه مصلحة في تنفيذ الحكم. وللمحكمة في الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته.
- المادة 65
تحدد المادة الأحكام والأوامر المشمولة بالتنفيذ المعجل بنص النظام، والحالات التي يجوز فيها للمحكمة بطلب المحكوم له أن تشمل الحكم به.
1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام. 2- للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي: أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم. ب- أن يكون الحكم مبنيًّا على…
- المادة 66
تجعل المادة المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي هي المختصة بالنظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما.
تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما.
- المادة 77
تقرر المادة أن الأحكام النهائية الحائزة حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، بشرط اتحاد الخصوم وصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
الأحكام النهائية -التي حازت حجية الأمر المقضي- حجةٌ فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
- المادة 53
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك.
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.