المادة 53 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثالثة والخمسون · الفصل الخامس: اليمين
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة النكول عن اليمين، أي امتناع الشخص عن أداء اليمين المطلوبة منه. والنص يشمل حالتين:
- من وُجهت إليه اليمين فنكل عنها.
- من رُدّت عليه اليمين فنكل عنها.
وحكم المادة أنه إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على هذا النكول، فإن الناكل لا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك؛ فلا يستطيع أن يعود ويعرض أداءها.
والشرط الذي يربط به النص هذا الحكم هو أن تكون المحكمة قد قضت في الدعوى بناءً على النكول.
وأثر ذلك عمليًا أن على من تُوجه إليه اليمين أو تُرد عليه أن يحسم موقفه منها في وقته، لأنه إذا قُضي في الدعوى بناءً على نكوله لم يُقبل منه أداؤها بعد ذلك.
وتتصل هذه المادة بالمادة 52 التي تجيز لأي من الأطراف طلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، وتجيز للمحكمة منع توجيهها إذا رأت ألا وجه لطلبها أو أن أدلة المطلوب منه مثبتة لدفعه، وتجيز لها توجيهها من تلقاء نفسها، وتحيل إلى اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها. كما تتصل بالمادة 54 التي تمنح كل طرف حق استجواب الطرف الآخر مباشرة. وقبل اتخاذ موقف من يمين موجهة إليك يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
وجّهت المحكمة التجارية في الرياض اليمين إلى تاجر بشأن استلامه دفعة مالية، فامتنع عن أدائها، فقضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكوله. بعد ذلك عرض التاجر أن يحلف اليمين، لكن لا يُقبل منه أداؤها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام المحاكم التجارية
ماذا يحدث إذا رفضت حلف اليمين في المحكمة التجارية؟
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكولك عن اليمين، فلا يُقبل منك أداؤها بعد ذلك.
هل يمكن أداء اليمين بعد الحكم بالنكول؟
لا، فالمادة تنص على عدم قبول أداء اليمين ممن قُضي في الدعوى بناءً على نكوله، سواء وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

