محامو السعودية

المادة 49 من نظام المحاكم التجارية

المادة التاسعة والأربعون · الفصل الرابع: الشهادة

يجوز للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة، ويجب على الشاهد قبل أداء شهادته الإفصاح عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة.

2- على الشاهد الإفصاح -قبل أدائه لشهادته- عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام المحاكم التجارية

هل يجوز تقديم الشهادة مكتوبة في المحكمة التجارية؟

نعم، للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة.

هل يجب على الشاهد ذكر علاقته بأطراف الدعوى؟

نعم، عليه قبل أداء شهادته الإفصاح عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها.

مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.