المادة 72 من نظام العمل
المادة الثانية والسبعون · الباب الخامس: علاقات العمل
توجب المادة إبلاغ العامل كتابةً بقرار الجزاء، وتمنحه 30 يوماً للتظلم لدى صاحب العمل، ثم 30 يوماً للاعتراض أمام المحاكم العمالية إذا رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه خلال 15 يوماً.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
تنظم المادة 72 من نظام العمل الخطوة التي تلي قرار صاحب العمل بتوقيع جزاء تأديبي على العامل، وهي إبلاغه بالقرار وحقه في الاعتراض عليه. وتأتي هذه المادة بعد المادة 71 التي تشترط قبل أي جزاء إبلاغ العامل كتابة بما نُسب إليه واستجوابه وسماع دفاعه، فالمادة 71 تحمي العامل قبل صدور القرار، والمادة 72 تحميه بعد صدوره.
وتفرض المادة على صاحب العمل التزاماً واضحاً:
- الإبلاغ يكون كتابة، ولا يكفي الإخطار الشفهي.
- إذا امتنع العامل عن استلام البلاغ أو كان غائباً، يُرسل إليه بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، ولذلك من مصلحة العامل تحديث عنوانه في ملفه لدى المنشأة.
ثم تمنح المادة العامل مساراً من مرحلتين للاعتراض على الجزاء:
- التظلم الداخلي: يحق للعامل التظلم كتابة أمام الجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، ولا تُحتسب أيام العطل الرسمية ضمن هذه المدة.
- الاعتراض القضائي: إذا رُفض التظلم، أو لم يصدر فيه رد كتابي خلال 15 يوماً من تقديمه، يحق للعامل الاعتراض على قرار الجزاء أمام المحاكم العمالية خلال 30 يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- تبدأ من تاريخ رفض التظلم أو من انتهاء مهلة الـ15 يوماً، أيهما أقرب.
ويُلاحظ أن سكوت صاحب العمل عن الرد لا يُضيع حق العامل، بل يفتح له باب المحكمة بمجرد انقضاء 15 يوماً دون بتّ كتابي. كما أن المواعيد المذكورة مواعيد محددة، وتجاوزها قد يؤثر على قبول الاعتراض، لذا يُستحسن توثيق تاريخ الاستلام وتاريخ تقديم التظلم بالكتابة.
وقد صدر النص الحالي للمادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به اعتباراً من 1446/8/20هـ. وإذا كان الجزاء غرامة مالية، فتكمل المادة 73 الصورة بإلزام صاحب العمل بقيدها في سجل خاص وعدم التصرف فيها إلا لما يعود بالنفع على عمال المنشأة. وفي الحالات المعقدة أو عند اقتراب انتهاء المهل يُنصح باستشارة محامٍ عمالي.
مثال عملي
تلقى أحمد، وهو موظف في شركة بالرياض، خطاباً مكتوباً يبلغه بتوقيع غرامة عليه بخصم أجر يومين بسبب تأخره المتكرر. لم يقتنع أحمد بالقرار، فقدّم تظلماً مكتوباً إلى إدارة الموارد البشرية بعد 10 أيام من استلام الخطاب، أي ضمن مهلة الثلاثين يوماً. مرّت 15 يوماً على تقديم التظلم دون أن تردّ عليه الشركة كتابةً، فأصبح من حق أحمد الاعتراض على قرار الغرامة أمام المحكمة العمالية خلال 30 يوماً -لا تُحتسب فيها أيام العطل الرسمية- تبدأ من اليوم الذي انتهت فيه مهلة الـ15 يوماً. ولو كان أحمد غائباً عن العمل وقت صدور القرار، لكان على الشركة إرسال البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المدوّن في ملفه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام العمل
كيف يجب أن يُبلّغ العامل بقرار الجزاء التأديبي؟
يجب إبلاغه كتابة. وإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً، يُرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه لدى صاحب العمل.
ما مهلة التظلم من الجزاء التأديبي لدى صاحب العمل؟
للعامل التظلم كتابة أمام الجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، ولا تُحتسب أيام العطل الرسمية ضمن هذه المدة.
ماذا لو لم يرد صاحب العمل على التظلم؟
إذا لم يُبت في التظلم كتابة خلال 15 يوماً من تقديمه، يُعد ذلك كالرفض، ويحق للعامل الاعتراض أمام المحاكم العمالية خلال 30 يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من انتهاء هذه المدة.
متى تبدأ مهلة الاعتراض أمام المحكمة العمالية على الجزاء؟
تبدأ من تاريخ رفض التظلم أو من انتهاء مهلة الـ15 يوماً المحددة للبت فيه، أيهما أقرب، ومدتها 30 يوماً لا تُحتسب فيها أيام العطل الرسمية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يومًا- عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية
- المادة 12معدّلة (1436هـ)
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات
- المادة 13معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 67
تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.