محامو السعودية

المادة 67 من نظام العمل

المادة السابعة والستون · الباب الخامس: علاقات العمل

تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 67 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام العمل

هل يجوز لصاحب العمل أن يفرض على العامل عقوبة من عنده؟

لا. تنص المادة 67 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل، فأي عقوبة خارج هذين المصدرين غير جائزة.

ما الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل بحسب نظام العمل؟

عددتها المادة 66، وهي: الإنذار، والغرامة، والحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، وتأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، والفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.

ماذا أفعل إذا وُقّع عليّ جزاء غير موجود في النظام أو اللائحة؟

الجزاء غير الوارد في نظام العمل أو لائحة تنظيم العمل مخالف للمادة 67، ومن حقك الاعتراض عليه. يُنصح بالاحتفاظ بما يثبت الجزاء ومراجعة اللائحة واستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.

هل يجوز تشديد الجزاء إذا كرر العامل المخالفة؟

بحسب المادة 68 لا يجوز تشديد الجزاء عند تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة 180 يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.

مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.