المادة 53 من نظام العمل
المادة الثالثة والخمسون · الباب الخامس: علاقات العمل
تشترط المادة النص صراحة على فترة التجربة في عقد العمل وتحديد مدتها بوضوح، بحد أقصى 180 يوماً، مع حق كل طرف في إنهاء العقد خلالها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تنظم المادة 53 من نظام العمل فترة التجربة، وهي المدة الأولى من العلاقة التعاقدية التي يختبر فيها صاحب العمل قدرات العامل، ويختبر فيها العامل بدوره ظروف العمل. وتضع المادة أربعة أحكام أساسية:
- النص الصريح في العقد: لا يُعد العامل خاضعاً للتجربة إلا إذا نص عقد العمل على ذلك صراحة. فإذا خلا العقد من هذا النص، فلا يجوز لصاحب العمل التمسك لاحقاً بأن العامل كان تحت التجربة.
- تحديد المدة بوضوح: يجب أن يذكر العقد مدة التجربة بشكل واضح، ولا يكفي النص على وجود تجربة دون بيان مدتها.
- الحد الأقصى 180 يوماً: لا يجوز أن يتجاوز مجموع مدة التجربة في جميع الأحوال 180 يوماً، فلا يمكن الاتفاق على مدة أطول ولو برضا الطرفين.
- حق الإنهاء للطرفين: يحق لصاحب العمل وللعامل على السواء إنهاء العقد خلال فترة التجربة.
وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لبيان الأحكام التفصيلية المتصلة بالتجربة، ومنها تحديد الإجازات التي لا تدخل في حساب المدة؛ أي أن بعض الإجازات قد توقف احتساب أيام التجربة، وتفاصيل ذلك تحددها اللائحة لا النظام.
وتكتمل هذه المادة بما ورد في المادة 54، التي تمنع وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا باتفاق كتابي وبشرط أن تكون التجربة في مهنة أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء العلاقة السابقة ستة أشهر على الأقل. كما تقرر المادة 54 أن إنهاء العقد خلال فترة التجربة لا يرتب تعويضاً لأي من الطرفين، ولا يستحق العامل عنه مكافأة نهاية الخدمة. أما المادة 52 فتوجب تحرير العقد وفق النموذج الموحد الذي تضعه الوزارة، وشرط التجربة يُدرج ضمن هذا النموذج.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالصيغة الحالية اعتباراً من 1446/8/20هـ، وهي الصيغة المشروحة أعلاه.
مثال عملي
تعاقدت شركة في الرياض مع أحمد للعمل محاسباً، ونص العقد صراحة على خضوعه لفترة تجربة مدتها 180 يوماً تبدأ من تاريخ مباشرته العمل. وفي الشهر الرابع رأت الشركة أن أداءه لا يناسب احتياجاتها، فأنهت العقد خلال فترة التجربة استناداً إلى المادة 53، ولم يستحق أحمد تعويضاً أو مكافأة نهاية خدمة وفق المادة 54. وفي حالة أخرى، التحق زميل له بالشركة نفسها بعقد لم يذكر فترة التجربة إطلاقاً؛ فهنا لا يجوز للشركة معاملته كعامل تحت التجربة، لأن المادة تشترط النص على ذلك صراحة في العقد. كذلك لو أرادت الشركة الاتفاق مع أحمد على تجربة مدتها 8 أشهر، فإن ذلك غير جائز لتجاوزه الحد الأقصى البالغ 180 يوماً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام العمل
ما الحد الأقصى لفترة التجربة في نظام العمل السعودي؟
وفق المادة 53، لا يجوز أن يزيد مجموع مدة التجربة في جميع الأحوال على 180 يوماً، ويجب تحديد المدة بوضوح في عقد العمل.
هل يمكن أن يكون العامل تحت التجربة دون النص على ذلك في العقد؟
لا، تشترط المادة 53 النص صراحة في عقد العمل على خضوع العامل للتجربة وتحديد مدتها؛ فإذا خلا العقد من ذلك فلا يُعد العامل تحت التجربة.
هل يحق للعامل إنهاء العقد خلال فترة التجربة؟
نعم، تمنح المادة 53 كلاً من الطرفين، العامل وصاحب العمل، حق إنهاء العقد خلال فترة التجربة. وبحسب المادة 54 لا يستحق أي من الطرفين تعويضاً عن هذا الإنهاء.
هل تُحتسب الإجازات ضمن مدة فترة التجربة؟
تنص المادة 53 على أن اللائحة التنفيذية تبين الإجازات التي لا تدخل في حساب مدة التجربة، فتحديد هذه الإجازات يعود إلى اللائحة لا إلى نص المادة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما".
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة".
النص الأصلي قبل التعديلات
إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يومًا، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصًّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.
مواد أخرى عن فترة التجربة
- المادة 48عُدّلت بموجب م/44
تنظم المادة 48 إنهاء عقد التدريب أو التأهيل من أي من الطرفين بإبلاغ مسبق أسبوعاً، وتجيز لصاحب العمل إلزام المتدرب بالعمل لديه مدة مماثلة أو رد التكاليف.
1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتق
- المادة 54معدّلة (1436هـ)
تمنع المادة 54 إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا بشروط، وتقرر أن إنهاء العقد خلال التجربة لا يرتب تعويضاً ولا مكافأة نهاية خدمة.
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.