المادة 231 من نظام العمل
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين · الباب الخامس عشر: العقوبات
تلزم المادة مرتكب المخالفة بإزالتها خلال مهلة تحددها اللائحة، وتعدّ عدم إزالتها خلال هذه المهلة مخالفة جديدة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 231 بلغة مبسطة
لا تكتفي هذه المادة بمعاقبة المخالف، بل تلزمه كذلك بتصحيح الوضع المخالف. فمن ارتكب مخالفة لأحكام نظام العمل يجب عليه أن يزيلها، أي أن ينهي الوضع المخالف ويعيد الأمر إلى ما يتفق مع النظام.
وتقوم المادة على أمرين:
- مهلة للإزالة: يُمنح المخالف مهلة لإزالة المخالفة، ولم تحدد المادة مدتها، بل أحالت تحديدها إلى اللائحة.
- أثر عدم الإزالة: إذا انقضت المهلة ولم يُزل المخالف المخالفة، فإن ذلك يعدّ مخالفة جديدة.
وبذلك فإن المخالف الذي يترك المخالفة قائمة بعد انقضاء المهلة يُعدّ مرتكباً لمخالفة جديدة.
والمادة لا تقتصر على نوع معين من المخالفات، فهي تخاطب مرتكب المخالفة عموماً. كما أنها لم تحدد مقدار العقوبة المترتبة على المخالفة الجديدة، ولم تذكر من يتولى تحديد المهلة في كل حالة، واكتفت بالإحالة إلى اللائحة.
ولمعرفة مدة المهلة في حالة معينة أو أثر عدم الإزالة على وضع منشأة بعينها، يُرجع إلى اللائحة أو إلى محامٍ متخصص في نظام العمل.
مثال عملي
رُصدت على شركة في الرياض مخالفة لأحد أحكام نظام العمل. فإلى جانب العقوبة، تلتزم الشركة بإزالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها اللائحة. فإن انتهت المهلة ولم تصحح الشركة الوضع، عُدّ ذلك مخالفة جديدة عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 231 من نظام العمل
هل يكفي دفع الغرامة لإنهاء المخالفة في نظام العمل؟
لا، فالمادة تلزم مرتكب المخالفة بإزالتها خلال مهلة تحددها اللائحة.
ما المهلة الممنوحة لإزالة مخالفة نظام العمل؟
لم تحدد المادة مدة المهلة، وأحالت تحديدها إلى اللائحة.
ماذا يحدث إذا لم يُزل المخالف المخالفة في المهلة؟
تعدّ عدم إزالتها مخالفة جديدة بنص المادة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة ونقلها لتكون (الحادية والثلاثين بعد المائتين) بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ بالنص الآتي :
"المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين :
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة".
النص الأصلي قبل التعديلات
إذا تكررت المخالفة خلال تسعين يومًا أو لم يقم المخالف بتصحيح مخالفته خلال المدة المعينة تضاعف الغرامة.
نص سابق بالرقم نفسه
أُعيد ترقيم هذه المادة بموجب التعديلات؛ كان الرقم نفسه يحمل النص التالي قبل إلغائه.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين (النص الملغى)
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد السادسة عشرة، والخامسة والعشرين، والثالثة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
مواد أخرى عن العقوبات والغرامات
- المادة 39عُدّلت بموجب م/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- المادة 196عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- المادة 229معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 229 العقوبات العامة لمخالفة نظام العمل ولائحته وقراراته: غرامة حتى 100,000 ريال أو إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً، مع جواز المضاعفة عند التكرار وتعدد الغرامات بتعدد العمال.
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العق
- المادة 229 مكررعُدّلت بموجب م/44
تعاقب المادة بغرامة من 200,000 إلى 500,000 ريال كل من يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص من الوزارة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك د
- المادة 230عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 230 صلاحية الوزارة في إيقاع الغرامة أو الإغلاق المؤقت بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، وإحالة المخالفات الأشد إلى المحكمة، مع جواز التظلم والتسوية.
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين ب
- المادة 232معدّلة (1436هـ)
تحصّل غرامات نظام العمل وفق إجراءات تحصيل الأموال العامة، وتؤول مبالغها إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.