محامو السعودية

المادة 229 مكرر من نظام العمل

المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين مكرر · الباب الخامس عشر: العقوبات

عُدّلت بموجب م/44

تعاقب المادة بغرامة من 200,000 إلى 500,000 ريال كل من يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص من الوزارة.

نص المادة المضافة

أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/44) بتاريخ 8/2/1446هـ، ويُعمل بها من 20/8/1446هـ.

يعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 229 مكرر بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 229 مكرر من نظام العمل

ما غرامة ممارسة نشاط الاستقدام أو التوظيف دون ترخيص في نظام العمل؟

الغرامة لا تقل عن 200,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 229 من النظام.

ما الأنشطة التي تحتاج إلى ترخيص من الوزارة بحسب المادة 30؟

نشاط توظيف السعوديين، ونشاط استقدام العمال، ونشاط الإسناد. ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارستها ما لم يكن مرخصاً له من الوزارة.

هل تطبق هذه العقوبة على الأفراد أم على الشركات فقط؟

تشمل المادة 30 أي شخص طبيعي أو اعتباري، وتعاقب المادة 229 مكرر كل من يخالف الفقرة (1) منها.

أين أجد شروط الحصول على الترخيص؟

أحالت المادة 30 إلى اللائحة تحديد ضوابط ممارسة هذه الأنشطة وشروط منح الترخيص وتجديده والتزامات المرخص له.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - اُضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وتكون بالنص الآتي:

    " يعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه".

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن العقوبات والغرامات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.