المادة 220 من نظام العمل
المادة العشرون بعد المائتين · الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/1 بتاريخ 1435/1/22هـ: إلغاء الباب الرابع عشر (هيئات تسوية الخلافات العمالية) بكامله، بما فيه هذه المادة، دون نص بديل — أُلغي الباب الرابع عشر الذي تنتمي إليه هذه المادة بموجب المرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ (الصادر بالموافقة على نظام القضاء ونظام المرافعات ونقل اختصاص الهيئات العمالية إلى المحاكم العمالية)، ولم يُستبدل بها نص آخر. أما التعديلات المسجلة تحت المواد (229–234) بموجب المرسوم الملكي (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ فتخص الباب الخامس عشر (العقوبات) ولا تمس هذه المادة ولم تُطبّق عليها. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصاها، وعلى مكتب العمل- قبل إحالة النزاع إلى الهيئة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًّا. ويصدر الوزير قرارًا بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/1) — 22/1/1435هـ
نص التعديل كما نُشر
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.